Rulings

Civil Court of Appeal 23/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 8522 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
8522/2002
Date
23/04/2002
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

لاجل تحديد تعويض استرداد المأجور للضرورة العائلية تأخذ المحكمة بتقرير الخبير وبمواصفات المأجور وبحالة الفريقين المادية لتحديد نسبة التعويض المتوجب للمستأجر.