Civil Court of Appeal 23/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 8522 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 8522/2002
- Date
- 23/04/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
لاجل تحديد تعويض استرداد المأجور للضرورة العائلية تأخذ المحكمة بتقرير الخبير وبمواصفات المأجور وبحالة الفريقين المادية لتحديد نسبة التعويض المتوجب للمستأجر.