Rulings

Civil Court of Appeal 23/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 853 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
853/2002
Date
23/04/2002
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

ان تقديم فريقي الدعوى استدعاء مشتركا يطلبان فيه تدوين رجوع المستأنف عن الدعوى وقبول الخصم بهذا الرجوع يؤدي الى الغاء جميع اجراءات المحاكمة وتدوين الرجوع عن الدعوى وفقا للمواد 519 و522 ام م.