Civil Court of Appeal 23/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 853 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 853/2002
- Date
- 23/04/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان تقديم فريقي الدعوى استدعاء مشتركا يطلبان فيه تدوين رجوع المستأنف عن الدعوى وقبول الخصم بهذا الرجوع يؤدي الى الغاء جميع اجراءات المحاكمة وتدوين الرجوع عن الدعوى وفقا للمواد 519 و522 ام م.