Labour Arbitration Councils 25/09/2014
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 854 /2014
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 854/2014
- Date
- 25/09/2014
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، حموية
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل شكلا في موضوع طلب المدعي بالزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بان يدفع له تعويض نهاية الخدمة لانتفاء صفة الصندوق، بحيث ان احتساب تعويض نهاية الخدمة يتم عبر اعتماد الصندوق التصريح المقدم اليه من قبل صاحب العمل، كما وان احتساب تعويض نهاية الخدمة على اساس عملية الدمج التي تمت بين الشركات يوجب التحقق من توافر شروط الاستمرارية والتحقق مما اذا كان الشركة الجديدة تشكل امتدادا للشركة القديمة وما اذا كان عقد المدعي بقي ذاته عند حدوث التغير، وان منازعة الاجير في شأن هذه المسألة يجب ان تتم في مواجهة صاحب العمل، وبالتالي ليس للصندوق الصفة الاقتصادية كمدعى عليه وانه ليس فريقا في العلاقة التعاقدية القائمة بين صاحب العمل والاجير.