Civil Court of Appeal 05/05/1959
إستئناف مدني حكم رقم : 856 /1959
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 856/1959
- Date
- 05/05/1959
- President
- يكن
- Members
- خوري، عيد
- Source
- Lebanese University
يعتبر البند التحكيمي ساري المفعول بالرغم من فسخ عقد الشركة الذي يحيل الخلافات التي قد تطرأ بين الشركاء لاجراء التصفية على التحكيم، والقول بعدم صلاحية المحاكم العادية، وتصديق الحكم المستأنف الذي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص.