Rulings

Civil Court of Appeal 05/05/1959

إستئناف مدني حكم رقم : 856 /1959

Court
إستئناف مدني
Number
856/1959
Date
05/05/1959
President
يكن
Members
خوري، عيد
Source
Lebanese University

يعتبر البند التحكيمي ساري المفعول بالرغم من فسخ عقد الشركة الذي يحيل الخلافات التي قد تطرأ بين الشركاء لاجراء التصفية على التحكيم، والقول بعدم صلاحية المحاكم العادية، وتصديق الحكم المستأنف الذي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص.