Rulings

Labour Arbitration Councils 29/09/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 856 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
856/2014
Date
29/09/2014
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعى عليها برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي سندا للفقرة 1 من المادة 624 موجبات وعقود نتيجة التثبت من ان المدعية عملت لدى مكتبة تابعة للمدعى عليها وكانتت ملتزمة بعدوام محدد وتتقاضى راتبا شهريا ووضع خدماتها خلال تنفيذ عملها تحت رقابة وادراة المدعى عليها، مما يؤكد وجود التبعية القانونية وبالتالي تكون عناصر عقد العمل متوافرة في الرابطة التعاقدية بين فريقين النزاع ويستتبع فقط الاختصاص النوعي لهذا المجلس.

ورد المجلس طلب المدعى عليها برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني سندا للمادة 101 اصول المحاكمات المدنية نتيجة التثبت ان المركز الرئيسي للمدعى عليها هو في بيروت، وبالتالي يكون المجلس مختصا مكانيا للنظر بالدعوى الحاضرة.

ورد المجلس طلب المدعى عليها برد الدعوى لعدم صحة الخصومة نتيجة عدم حصول اي التباس حول شخصية المدعى عليها بدليل تبلغها الاستحضار والجواب على الدعوى وممارستها حق الدفاع بشكل كامل.

وقبل المجلس طلب المدعية بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى الحاضرة نتيجة التثبت من ان المدعية ارتبطت مع المدعى عليها بعقد عمل وهي غير مصرح عنها لدى الصندوق، وبالتالي لها مصلحة شخصية ومشروعة في ادخال الصندوق في المحاكمة.

وقبل المجلس طلب المدعية بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي وببدل الانذار سندا للفقرة "ا" والفقرة "ج" من المادة 50 عمل نتيجة التثبت من ان المدعى عليها عرضت على المدعية توقيع عقد لمدة سنة غير قابل للتجديد الا بارادة الفريقين والا سوف يصبح من المتعذر استمرار التعاون بينهما، وذلك بعد ان انهت فترة تجربة جامت تسعة اشهر، عملت بعدها حوالي السنتين بدوام محدد وراتب ثابت تحت اشراف ورقابة المدعى عليها، في حين ان تعديل شروط عقد العمل من طرف واحد وصرف المدعيى لرفضها توقيع على الشروط الجديدة للعمل يجعل الصرف حاصلا لسبب غير مقبول ومتسما بالطابع التعسفي، مما يقتضي تعويض المدعية عن الصرف التعسفي، اضافة الى ان المدعى عليها لم تتقيد بمهلة الانذار وكان قد مضى على عقد المدعية اقل من ثلاث سنوات، وبالتالي يكون بدل الانذار يعادل اجير شهر واحد.

وقبل المجلس طلب المدعية بالزام المدعى عليها بدفع بدل الاجازات السنوية والاجور غير المدفوعة نتيجة التثبت من تقرير الخبير ان المدعية استفادت من الاجازات السنوية بحيث انها لم تعمل في شهر آب من الاعوام، 2000 و2006 و2007 الا انها لم تقبض راتبها عن هذه الاشهر اسوة يجميع المستخدمين في الجامعة.

ورد المجلس طلب المدعية بالزام المدعى عليها بان تدفع لها بدلات النقل عن فترة عملها سندا للبند الخامس من القانون رقم 217/2012 الصادر بتاريخ 30/3/2012 بحيث تسقط جميع حقوق المراجعة لجهة المطالبة بتحصيل بدلات نقل غير مدفوعة وذلك عن كامل الفترة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون.

والزم المجلس المدعى عليها بالتصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مدة عمل المدعية وحفظ حق المدعية بمراجعة الصندوق بشأن تعويض نهاية خدمتها.

Cited

Texts it relies on