Civil Court of Appeal 24/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 857 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 857/2002
- Date
- 24/04/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
حددت المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 مهلة ثلاثة اشهر لمالك البناء الذي تهدم خلال الاحداث لتحديد اختياره واذا تخلف عن الاختيار يعتبر البناء بحكم المسترد وتبدأ مهلة المستأجر للمطالبة بتعويض الاسترداد.
يطبق مرور الزمن العشري على حق المستأجر بالمطالبة بالتعويض وتتوقف المهلة عن السريان بموجب القانون رقم 50/91 المتعلق بوقف سريان المهل القانونية خلال الاحداث.
ان حق المستأجر باقامة الدعوى والمطالبة بتعويض الاسترداد ليس محصورا بفترة سريان القانون رقم 20/82 بل يبقى الحق قائما حتى انقضاء مهلة مرور الزمن. يطبق القانون رقم 20/82 حتى لو لم تقم الدعوى في ظله ما دام ان الحق قد نشأ في ظل القانون المذكور ولا تطبق احكام القانون رقم 160/92اللاحق له.
يعطى المستأجر لمؤسسة تجارية التعويض الاضافي المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 20/82عند توقف المؤسسة التجارية عن العمل وخسارة الزبائن.
بانتقال المؤسسة التجارية الى مكان آخر وبتوقفها عن العمل تكون شروط التعويض الاضافي قد تحققت. يشمل التعويض الاضافي بدل الزبائن وبدل الخلو وبدل التوقف عن العمل وانما لا يشمل بدل تلف المعدات.