Rulings

Civil Court of Appeal 31/07/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 857 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
857/1997
Date
31/07/1997
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب المستأجر ادخال ابن المؤجر المطلوب الاسترداد لمصلحته في المحاكمة لعدم توافر مصلحة شخصية ومباشرة للمستأجر في طلب الادخال تطبيقا للمادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.

وقضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى بأسترداد المأجور من قبل المؤجر للضرورة العائلية وردت طلب تعديل مقدار التعويض استنادا الى تقرير الخبير.