Civil Court of Appeal 31/07/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 857 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 857/1997
- Date
- 31/07/1997
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب المستأجر ادخال ابن المؤجر المطلوب الاسترداد لمصلحته في المحاكمة لعدم توافر مصلحة شخصية ومباشرة للمستأجر في طلب الادخال تطبيقا للمادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
وقضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى بأسترداد المأجور من قبل المؤجر للضرورة العائلية وردت طلب تعديل مقدار التعويض استنادا الى تقرير الخبير.