Civil Court of Appeal 24/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 857 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 857/1998
- Date
- 24/06/1998
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- مطران، الشويري
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد تصحيح الخصومة والتثبت من صفة المدعي تطبيقا للمادة 65 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بالتعويض للمستأجر بعد قبول دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء استنادا لتقرير الخبير تطبيقا للمادة 15 من قانون الايجارات.