Rulings

Civil Court of Appeal 24/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 857 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
857/1998
Date
24/06/1998
President
محمد بشير دادنجي
Members
مطران، الشويري
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد تصحيح الخصومة والتثبت من صفة المدعي تطبيقا للمادة 65 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بالتعويض للمستأجر بعد قبول دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء استنادا لتقرير الخبير تطبيقا للمادة 15 من قانون الايجارات.