Rulings

State Council 11/07/2011

شورى حكم رقم : 859 /2011

Court
شورى
Number
859/2011
Date
11/07/2011
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

القرار المطعون فيه هو قرار مجلس قيادة قوى الامن الداخلي المتعلق باختيار الرتباء المقبولين من مباراة الكفاءة ويعود للقاضي الاداري تعيين القرار النافذ والضار المقصود بالمراجعة عندما يخطىء المستدعون في تعيين القرار المطعون فيه.

وهذا القرار لم يتضمن اسماء المستدعين من بين المقبولين في مباراة الكفاءة منعا للخلل الطائفي.

لكن المركز الذي تبارى عليه المستدعون ليس من وظائف الفئة الاولى التي يجب اختيارها وفقا لمبدأ التوازن الطائفي.

لذلك يكون قرار مجلس القيادة باطلا جزئيا لجهة عدم ايراد اسماء المستدعين بين المقبولين وعدم اعتماد قاعدة الكفاءة والاختصاص في المباراة لاختيار الناجحين خلافا للدستور.