Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
86/2012
Date
28/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، نايفه
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات ووضعه في الاشغال الشاقة المؤبدة وبجنحة المادة 127 مخدرات وحبسه 3 اشهر بالاضافة الى الزامه بدفع غرامة بعد ان ثبت بالادلة قيامه بتعاطي المخدرات وترويجها. وقد قضت المحكمة بادغام العقوبتين سندا الى المادة 205 عقوبات على ان تطبق العقوبة الاشد وبتخفيضها سندا الى المادة 253 عقوبات الى 5 سنوات اشغال شاقة مؤقتة.