Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/2008
- Date
- 26/05/2008
- President
- سمير عاليىة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لقد جرى تبليغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام وقد ثبت التبليغ من خلال توقيع محضر التبليغ. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لقد ثبت حضور ممثل النيابة العامة في المحاكمة وان عدم تدوين اسمه ليس سببا للنقض لا مخالفة للمادة 233 اصول المحاكمات الجزائية ان اثارة السبب التمييزي قد جرت لاول مرة في التمييز اضافة الى انه ليس من مصلحة المميز الادلاء به. يرد السبب التمييزي المدلى به لهذه الاسباب كافة.
لا ذهول عن القانون ولا تطبيق خاطئا له عندما اعتمدت المحكمة للادانة على اقرار المتهم ولم تأخذ بالرجوع عن الاقرار وبالادلاء باعطاء الاقرار تحت الاكراه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار الاتهامي قد تلي وتمت مناقشة اوراق الدعوى وثبت ذلك من محضر جلسة المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون.
ان الادلاء بمخالفات حاصلة خلال التحقيق لدى قاضي التحقيق هو في غير محله القانوني لان صدور قرار الهيئة الاتهامية يجعل من غير الممكن الطعن بقرار قاضي التحقيق. يرد السبب التمييزي المدلى به.