Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/2008
- Date
- 26/06/2008
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد شوه المستندات والوقائع. لقد اعتبر افادة المحقق الامني حول المتهم بانه مخبر وساعد في القاء القبض على المجرمين، تتناول فقط هذه العملية دون العمليات الاخرى، بينما الافادة تشمل عمليات سابقة. ان ادانة المتهم بالاتجار بالمخدرات (المادة 125 مخدرات)، سندا لهذه الافادة يعتبر تشويها للمستندات والوقائع ويوجب نقض القرار والحكم بمنع المحاكمة عن المتهم واطلاق سراحه.