Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
86/2008
Date
26/06/2008
President
الياس بو ناصيف
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد شوه المستندات والوقائع. لقد اعتبر افادة المحقق الامني حول المتهم بانه مخبر وساعد في القاء القبض على المجرمين، تتناول فقط هذه العملية دون العمليات الاخرى، بينما الافادة تشمل عمليات سابقة. ان ادانة المتهم بالاتجار بالمخدرات (المادة 125 مخدرات)، سندا لهذه الافادة يعتبر تشويها للمستندات والوقائع ويوجب نقض القرار والحكم بمنع المحاكمة عن المتهم واطلاق سراحه.