Court of Cassation, civil chamber 27/06/2006
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 86/2006
- Date
- 27/06/2006
- President
- ارليت الطويل
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر من مجلس العمل التحكيمي برد المطالبة بتكاليف الطبابة والاستشفاء عن شركة الضمان لمرور الزمن الثنائي عليها وذلك عملا بنص المادة 985 من قانون الموجبات والعقود. والزمت المميزة بالتصريح عن المميز ضدها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفترة الممتدة من عام 1976 الى تاريخ تركه العمل عام 2001 مع حفظ حقه بمطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويض نهاية الخدمة، والزمت المميز بدفع الرواتب المستحقة، لمورث المميز ضدهم عن شهري شباط وآذار ومنحة تعليم ومساهمة نقابية، وردت الطلب المتعلق بحسم ايام الغياب عن العمل بداعي المرض.