Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/2011

تمييز مدني حكم رقم : 86 /2011

Court
تمييز مدني
Number
86/2011
Date
10/11/2011
President
غسان رباح
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بانه لم يشوه مضمون الشيك بل اعتمده كقرينة من القرائن التي ادت به الى النتيجة القانونية التي وصل اليها وانه لم يشوه مضمون الانذار بل اقتصر الطعن على النتائج القانونية التي رتبها القرار المميز على هذا الانذار. ولم يشوه مضمون محضر المحاكمة بل رتب النتائج القانونية على مسألة غياب الشاهد كسبب وتخلفه عن حضور جلسة المحاكمة لاستجوابه بحضور المميز عليهما.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت بان فقدان الاساس القانوني يختلف عن مخالفة القانون وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان الجهود التي بذلتها الجهة المميز عليها ساهمت في اتمام صفقة البيع. وانه لم يهمل افادة السيد ريمون ابو عضل ولا افادة السيد فخر كلاسي بل اشار الى عدم وضوح الاولى واستند الى افادة الثاني بالاضافة الى وقائع عديدة للتوصل الى النتيجة التي وصل اليها.