Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 86 /2012

Court
تمييز مدني
Number
86/2012
Date
30/06/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدني الاسباب التمييزية لعدم مخالفة القرار المادة 537 اصول المحاكمات المدنية او لعدم فقدانه الاساس القانوني لان القرار لا يعدو سوى كونه قرار مؤقت يمكن للمحكمة مصدرته الرجوع عنه في حال طرأ جديد دون ضرورة تعليل واقعي وقانوني، فهو من حقها السيادي ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا.