Court of Cassation, civil chamber 30/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 86/2012
- Date
- 30/06/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدني الاسباب التمييزية لعدم مخالفة القرار المادة 537 اصول المحاكمات المدنية او لعدم فقدانه الاساس القانوني لان القرار لا يعدو سوى كونه قرار مؤقت يمكن للمحكمة مصدرته الرجوع عنه في حال طرأ جديد دون ضرورة تعليل واقعي وقانوني، فهو من حقها السيادي ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا.