Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
86/2006
Date
06/02/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان الاستدعاء التمييزي المقدم ارفق بصورة غير مصدقة عن وكالة المحامي وبذلك مخالفة للمادة 131 من قانون تنظيم القضاء العدلي. ولم يصدق القرار المطعون فيه المرفق ايضا بالاستدعاء وبذلك مخالفة للمادة 133 تنظيم قضائي. ان النقص في المستندات المذكورة اضافة الى عدم اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة كما نصت المادة 117 تنظيم قضائي يؤدي الى رد التمييز شكلا.