Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/2006
- Date
- 06/02/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان الاستدعاء التمييزي المقدم ارفق بصورة غير مصدقة عن وكالة المحامي وبذلك مخالفة للمادة 131 من قانون تنظيم القضاء العدلي. ولم يصدق القرار المطعون فيه المرفق ايضا بالاستدعاء وبذلك مخالفة للمادة 133 تنظيم قضائي. ان النقص في المستندات المذكورة اضافة الى عدم اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة كما نصت المادة 117 تنظيم قضائي يؤدي الى رد التمييز شكلا.