Rulings

Criminal Court 15/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 86 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
86/2007
Date
15/03/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

تطبق على فعل المتهم بسرقته المحل التجاري عن طريق استعمال مفتاح مصنع والثابت من خلال الاقرار، تطبق عليه المادة 639 عقوبات. لا اثبات قاطعا على ان السرقة قد حصلت ليلا لإعمال المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات ولتشديد العقوبة. وعملا بمبدأ إعمال الشك لمصلحة المتهم، تعتبر السرقة غير حاصلة ليلا ويجرم المتهم على اساس المادة 639 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية نظرا لاسقاط المدعي الشخصي حقه، فتطبق المادة 253 عقوبات ويحكم بالحبس سنة واحدة وتحتسب مدة التوقيف.