Court of Cassation, civil chamber 30/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 86/2005
- Date
- 30/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 لعدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وان القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم المستأنف لجهة اعلان سقوط حق المستأنفة من التمديد القانوني لعقد الايجار قضى ببطلان عقد الايجار بغية رد طلبه باخلاء المأجور.