Rulings

State Council 07/11/2006

شورى حكم رقم : 86 /2006

Court
شورى
Number
86/2006
Date
07/11/2006
President
سليمان عيد
Members
بدوي، رزق
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لصلاحية مجلس الشورى بالنظر بطلب ابطال قرار مصادرة عقار المستدعي.

والدعوى مقبولة شكلا لتوافر صفة الادعاء وصحة التمثيل وربط النزاع مع المرجع المختص. ولرئيس مجلس الادارة الصفة بالادعاء ووكالته قانونية فهو مفوض من قبل مجلس ادارة الشركة.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض الرجوع عن قرار المصادرة.

وبما ان المصادرة تدبير استثنائي ولغاية محددة، فان استمرارها بصورة دائمة يشكل مخالفة للقانون ويشوبها عيب مبطل. لذا لا يمكن تطبيق احكام المادة 12 من القانون رقم 550/2003 الجديد على مصادرة غير قانونية.

وبما انه تم تحوير السلطة فيحق لمجلس الشورى ابطال العمل الاداري الباطل استنادا للمادة 108 من نظام مجلس الشورى.