Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
86/2006
Date
01/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

تسقط دعوى اساءة الامانة المدعى بها والمسندة في القرار الاتهامي الى المادة 670 عقوبات بمرور الزمن الثلاثي. لقد انقضت اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ ارتكاب آخر افعال الجرم وتاريخ الادعاء وبالتالي تكون الدعوى العامة ساقطة بمرور الزمن الثلاثي.