Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/2006
- Date
- 01/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
تسقط دعوى اساءة الامانة المدعى بها والمسندة في القرار الاتهامي الى المادة 670 عقوبات بمرور الزمن الثلاثي. لقد انقضت اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ ارتكاب آخر افعال الجرم وتاريخ الادعاء وبالتالي تكون الدعوى العامة ساقطة بمرور الزمن الثلاثي.