Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/2001
- Date
- 14/03/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان تجريم المتهم بجرم الخطف المنصوص عليه في المادة 569 عقوبات، دون تبيان سبب التجريم ودون عرض الأدلة التي تثبت توافر عناصر جرم الخطف، يؤدي الى اعتبار الحكم ناقص التعليل.
ينقض الحكم.