Rulings

State Council 27/10/2003

شورى حكم رقم : 86 /2003

Court
شورى
Number
86/2003
Date
27/10/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لأنه لم يخالف القانون او الواقع. فالتكليف المباشر الذي قامت به الادارة واقعا موقعه القانوني الصحيح. لأن التاجر لم يقم بالواجبات المحدّدة في المادة 30 من قانون ضريبة الدخل. والمادتين 16 و6 من قانون التجارة اذ كان عليه مسك السجلات القانونية من دفتر اليومية ودفتر جرد لتحديد ارباحه الحقيقية. واثبات صحة تصريحه عن الارباح، ولكن يتبيّن بانه لم يقم بمسك تلك السجلات، ومن حق الادارة اللجوء الى التكليف المباشر. وقد قامت بتخمين الارباح الحقيقية بعد التدقيق في قيود التاجر واجراء التحقيقات، وان التكليف الذي فرضته غير مبالغ فيه، ولم يثبت المستدعي عكس ذلك.