Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/2003
- Date
- 23/09/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء شكلا لعدم توافر شروط الاختلاف بين قضاة الدرجتين في الوصف القانوني لفعل جرم الاحتيال، التي نصت عليها المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، لان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية صدق الحكم البدائي القاضي بكف التعقبات عن المدعى عليه لعدم ارتكابه جرما جزائيا.