Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
86/2003
Date
23/09/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء شكلا لعدم توافر شروط الاختلاف بين قضاة الدرجتين في الوصف القانوني لفعل جرم الاحتيال، التي نصت عليها المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، لان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية صدق الحكم البدائي القاضي بكف التعقبات عن المدعى عليه لعدم ارتكابه جرما جزائيا.