Court of Cassation, criminal chamber 12/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/2004
- Date
- 12/11/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية انتفاء التعليل المفروض حول توافر العنصر المادي لجريمة تعاطي المخدرات، هو في موضعه القانوني الصحيح. وبالتالي تكون المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير مطبقة لان المادة المخدرة، وبعد ارسالها الى المختبر المركزي للتحليل، لم يشر القرار المطعون فيه الى نتيجة التحليل، ما يعني ان القرار المذكور لم يتضمن التعليل حول توافر العنصر المادي الخاص بالجريمة، ما يجعل السبب التمييزي مقبولا ويكون مصير القرار المطعون فيه النقض.