Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
86/2004
Date
12/11/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية انتفاء التعليل المفروض حول توافر العنصر المادي لجريمة تعاطي المخدرات، هو في موضعه القانوني الصحيح. وبالتالي تكون المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير مطبقة لان المادة المخدرة، وبعد ارسالها الى المختبر المركزي للتحليل، لم يشر القرار المطعون فيه الى نتيجة التحليل، ما يعني ان القرار المذكور لم يتضمن التعليل حول توافر العنصر المادي الخاص بالجريمة، ما يجعل السبب التمييزي مقبولا ويكون مصير القرار المطعون فيه النقض.