State Council 27/10/2005
شورى حكم رقم : 86 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 86/2005
- Date
- 27/10/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، غزال
- Source
- Lebanese University
يقبل القرار الصادر عن الهيئة الناظرة بالاعتراض في المديرية العامة للامن العام الطعن بطريق النقض بوصفه قرار تأديبي استنادا الى المادة 64 من نظام مجلس شورى الدولة المعدلة بالقانون رقم 227 تاريخ 31-05-2000، ويبطل القرار التأديبي الصادر عن الهيئة الناظرة بالاعتراض في المديرية العامة للامن العام والقاضي بخفض رتبته من مفتش اول الى مفتش ثالث، لانه قرار غير صحيح، فالهيئة التي اصدرت القرار لم تستثبت من الوقائع التي استندت اليها من اجل اصدار قرارها، ولم يتم اثبات تزويره لختم مغادرة موجود على جواز سفر بالرغم من وجود رقمه وذلك بموجب تقرير الخبير المكلّف من قاضي التحقيق العسكري الاول.