Rulings

State Council 27/10/2005

شورى حكم رقم : 86 /2005

Court
شورى
Number
86/2005
Date
27/10/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، غزال
Source
Lebanese University

يقبل القرار الصادر عن الهيئة الناظرة بالاعتراض في المديرية العامة للامن العام الطعن بطريق النقض بوصفه قرار تأديبي استنادا الى المادة 64 من نظام مجلس شورى الدولة المعدلة بالقانون رقم 227 تاريخ 31-05-2000، ويبطل القرار التأديبي الصادر عن الهيئة الناظرة بالاعتراض في المديرية العامة للامن العام والقاضي بخفض رتبته من مفتش اول الى مفتش ثالث، لانه قرار غير صحيح، فالهيئة التي اصدرت القرار لم تستثبت من الوقائع التي استندت اليها من اجل اصدار قرارها، ولم يتم اثبات تزويره لختم مغادرة موجود على جواز سفر بالرغم من وجود رقمه وذلك بموجب تقرير الخبير المكلّف من قاضي التحقيق العسكري الاول.