Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 86 /2004

Court
تمييز مدني
Number
86/2004
Date
10/05/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد السبب التميييز المبني على النقص في التعليل لان الحكم القاضي بالادانة بجرم ترويج المخدرات (مادة 125 مخدرات ) قد استند الى اقرار المتهم للتجريم، وان عدم اخذ المحكمة بالرجوع عن الاقرار سببه عدم اقتناعها به، ويكون الحكم معللا بما فيه الكفاية ومستندا ايضا الى افادات الاظناء اضافة الى الاقرار.

ان الادلاء بمخالفة الاصول الجوهرية من خلال انتفاء العنصر المادي لجرم ترويج المخدرات في غير محلّه القانوني.

ان عدم انتظار نتيجة التحليل المخبري لا يؤثّر على عناصر الجرم طالما ان المتهم قد اقر بان معه مادتي الحشيش والكوكايين وليس من نزاع حول طبيعة المواد الجرمية.

ان كافة عناصر جرم ترويج المخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات تكون متوافرة ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

لا فقدان للاساس القانوني للحكم اذا استند الحكم في تجريمه للمتهم بجرم ترويج المخدرات المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات، الى وسائل اثبات كافية ووضعها في سياق تعليله بما فيه الكفاية، يرد السبب التميييزي.

ان ادلاء المتهم بتعرضه للضرب قد بتّت به المحكمة ضمنا عندما اعتبرت ان الشهود لم يتعرضوا للضرب. يكون بذلك الادلاء باغفال البت باحد الادلاءات في غير محلّه القانوني ويرد السبب التمييزي.

ان عدم الاستماع الى الشاهد منظّم التحقيق الاولي ليس سببا للنقض ولا مخالفة لمبدأ سفاهية المحاكمة اذ ان التحقيق الاولي قد نوقش برمته من خلال تلاوته علنا ولم يطلب المتهم الاستماع الى الشاهد المذكور واعفل طلبه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

ان الادلاء بعدم تبلّغ لائحة شهود الحق العام غير صحيح وما يثبت التبليغ هو توقيع المتهم على التبليغ المذكور.

يرد السبب التمييزي.

ان عدم مصادرة المخدرات وعدم تبيان مصيرها وان كان مخالفا للمادة 98 عقوبات، الا انه لا يؤثّر على حقوق المتهم ولا يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه اذ لا علاقة له بتجريم المتّهم بجرم ترويج المخدرات.

يرد السبب التمييزي لعدم تأثيره على المتهم.

ان الشاهدة المترجمة قد حلفت اليمين القانونية وقد ثبت ذلك من خلال محضر المحاكمة. بكل حال ان عدم تحليف المترجمة اليمين القانونية لا يؤثّر على حقوق المتهم لانها مترجمة لمتّهم آخر، ولا تكون مخالفة للمادة 254 اصول المحاكمات الجزائية، وان حصلت، سببا للنقض لعدم تأثيرها على حقوق المتهم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.