Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
86/2003
Date
26/03/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل ويرد التمييز اساسا في ما خص الجناية المنسوبة الى قاصر، وهي سرقة السيارة لعدم الثبوت ولانعدام توافر النية الجرمية لدى المتهم، وبالتالي يكون تعليل المحكمة كافيا، وان حقها بالتقدير لجهة الاثبات والنية لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.