Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/2003
- Date
- 26/03/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل ويرد التمييز اساسا في ما خص الجناية المنسوبة الى قاصر، وهي سرقة السيارة لعدم الثبوت ولانعدام توافر النية الجرمية لدى المتهم، وبالتالي يكون تعليل المحكمة كافيا، وان حقها بالتقدير لجهة الاثبات والنية لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.