Civil Court of Appeal 21/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 86 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 86/1999
- Date
- 21/01/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
تعود صلاحية ازالة التعدي عن حقوق المالك الى قاضي الامور المستعجلة الذي قضى بازالة الآرمة عن سطح العقار بعد انتهاء مدة عقد الايجار بعدم تجديده تطبيقا للمادة الاولى من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.