Rulings

Civil Court of Appeal 21/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 86 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
86/1999
Date
21/01/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

تعود صلاحية ازالة التعدي عن حقوق المالك الى قاضي الامور المستعجلة الذي قضى بازالة الآرمة عن سطح العقار بعد انتهاء مدة عقد الايجار بعدم تجديده تطبيقا للمادة الاولى من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.