Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
86/2001
Date
13/03/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لا يتوفر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز شكلا (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-61 التنظيم القضائي) اذا قضى الحكم الابتدائي بكف التعقبات في حين قضى الحكم الاستئنافي برد الاستئناف شكلا.