Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/2001
- Date
- 13/03/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
لا يتوفر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز شكلا (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-61 التنظيم القضائي) اذا قضى الحكم الابتدائي بكف التعقبات في حين قضى الحكم الاستئنافي برد الاستئناف شكلا.