State Council 07/11/2002
شورى حكم رقم : 86 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 86/2002
- Date
- 07/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
يرد الاعتراض شكلا المقدم ضد حكم مجلس الشورى لأن القرار الصادر عنه هو قرار وجاهي وليس غيابيا وذلك وفقا لاحكام المادة 94 من نظام مجلس الشورى والمادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية. فقد ثبت تبليغ استدعاء المراجعة إلى الدولة الخصم ولكنها لم تجب عليه.
فلا يمكن أن يؤدي ذلك إلى فتح باب الاعتراض على الاحكام القضائية لأن ذلك يعرقل سير العدالة.