Rulings

State Council 07/11/2002

شورى حكم رقم : 86 /2002

Court
شورى
Number
86/2002
Date
07/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

يرد الاعتراض شكلا المقدم ضد حكم مجلس الشورى لأن القرار الصادر عنه هو قرار وجاهي وليس غيابيا وذلك وفقا لاحكام المادة 94 من نظام مجلس الشورى والمادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية. فقد ثبت تبليغ استدعاء المراجعة إلى الدولة الخصم ولكنها لم تجب عليه.

فلا يمكن أن يؤدي ذلك إلى فتح باب الاعتراض على الاحكام القضائية لأن ذلك يعرقل سير العدالة.