Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/2000
- Date
- 11/04/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تقدير الوقائع والادلة وكذلك تقدير النية الجرمية يعود لقضاة الاساس دون رقابة من محكمة التمييز وذلك عندما تكون الوقائع ثابتة.