Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
86/2000
Date
11/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تقدير الوقائع والادلة وكذلك تقدير النية الجرمية يعود لقضاة الاساس دون رقابة من محكمة التمييز وذلك عندما تكون الوقائع ثابتة.