Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/1999
- Date
- 14/04/1999
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
ان عدم ارفاق صورة طبق الاصل عن الحكم مع الاستدعاء التمييزي يجعل التمييز مردودا شكلا وكذلك بالنسبة لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).