Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
86/1999
Date
14/04/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

ان عدم ارفاق صورة طبق الاصل عن الحكم مع الاستدعاء التمييزي يجعل التمييز مردودا شكلا وكذلك بالنسبة لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).