Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
86/2000
Date
23/05/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس.

ان المادة 278 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 تفترض اقدام الفاعل على الاتصال بالعدو وبعملائه بهدف الخيانة وبهدف المساس بسلامة الدولة، الامر غير المتوافر في حالة اقدام المدعى عليه على ابلاغ ميليشيا العدو بوجود اسلحة. وان عدم مثول المدعى عليه امام قاضي التحقيق في غياب ادلة اخرى، لا يؤلف اثباتا خاصا مؤيدا للجرم.