Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 86 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
86/2014
Date
27/02/2014
President
رندة كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بادانة المدعى عليه بجنحة الايذاء عن غير قصد سندا للمادة 565 عقوبات لاقدامه خلال قيادته لسيارته ليلا على طريق عام بصدم احد المارة التي كانت تقطع الطريق سيرا على الاقدام.

واضافت المحكمة انه اذا كانت ظروف الحادث وتداعياته تعكس تقصيرا في التبصر والتحسب للعواقب لدى الضحية بحيث ساهمت بصورة ايجابية وفعالة بحصول الحادث، الا ان خطأ المصدوم ليس من شأنه ان يستغرق كامل التبعة ولا يشكل قوة قاهرة ولا ينف خطأ المدعى عليه الذي لم يلتزم بموجبات الحيطة والحذر الملقاة على عاتق السائق المتبصر في ظروف مماثلة للحادث بحيث كان يقود مركبته بصورة عجز معها عن القيام بالتدابير اللازمة والمناسبة للوضع الطارىء الذي استجد ولم يتمكن من السيطرة عليها وتفادي او اقله تذليل عواقب الصدم.

وتنص المادة 565 عقوبات على ادانة كل من يتسبب بايذاء احد عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين او الانظمة.

وان اكتمال عناصر الجرم يشترط توافر عنصر الخطأ وان الخطأ يقدر انطلاقا من الوقائع والظروف الخاصة المحيطة بالحادث ووفقا لمعيار موضوعي يقوم على الموازنة بين تصرف المدعى عليه وبين سلوك الشخص المتوسط الذي يلتزم في تصرفه واجبات الحيطة والتبصر والحذر بالحد المفروض او المألوف من الافراد.