Rulings

State Council 28/10/2010

شورى حكم رقم : 86 /2010

Court
شورى
Number
86/2010
Date
28/10/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، روكز
Source
Lebanese University

ان تخمين القيمة التأجيرية، وفرض التكليف جاء مطابقا للواقع والقانون. فقد استند القرار المستأنف الى عقد الايجار المسجل والى البدل المحدد فيه.

وان البلدية التي يقع عليها عبء اثبات صورية العقد المنظم بين المؤجر والمستأنف عليه والمسجل حسب الاصول لم تقدم الدليل على ان البدل المدون في عقد الايجار المذكور لا يتناسب فعلا وحسب واقع الحال، لذا تقضي تصديق القرار المستأنف.