State Council 28/10/2010
شورى حكم رقم : 86 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 86/2010
- Date
- 28/10/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، روكز
- Source
- Lebanese University
ان تخمين القيمة التأجيرية، وفرض التكليف جاء مطابقا للواقع والقانون. فقد استند القرار المستأنف الى عقد الايجار المسجل والى البدل المحدد فيه.
وان البلدية التي يقع عليها عبء اثبات صورية العقد المنظم بين المؤجر والمستأنف عليه والمسجل حسب الاصول لم تقدم الدليل على ان البدل المدون في عقد الايجار المذكور لا يتناسب فعلا وحسب واقع الحال، لذا تقضي تصديق القرار المستأنف.