Rulings

Civil Court of Appeal 24/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 860 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
860/1998
Date
24/06/1998
President
كلود كرم
Members
ناصيف، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة المحاكمة الابتدائية الناظرة في قضايا التوجب وان التنازل عن حق الاجارة بمثابة تنازل عن حق التعويض وقضت بعدم توافر شروط المادة 10 من قانون الايجارات رقم 92/160 لان العقار قد انتقلت ملكيته الى شركة سوليدير ولم يثبت المستأجر عدم تضرر المأجور وان المؤجر لم ينذر المستأجر بدفع بدل الايجار بالرغم من تأخره عن دفعه.