Civil Court of Appeal 24/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 860 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 860/1998
- Date
- 24/06/1998
- President
- كلود كرم
- Members
- ناصيف، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصحة المحاكمة الابتدائية الناظرة في قضايا التوجب وان التنازل عن حق الاجارة بمثابة تنازل عن حق التعويض وقضت بعدم توافر شروط المادة 10 من قانون الايجارات رقم 92/160 لان العقار قد انتقلت ملكيته الى شركة سوليدير ولم يثبت المستأجر عدم تضرر المأجور وان المؤجر لم ينذر المستأجر بدفع بدل الايجار بالرغم من تأخره عن دفعه.