Civil Court of Appeal 10/11/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 861 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 861/1994
- Date
- 10/11/1994
- President
- طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
ان عدم تحديد مطالب المستأنف وعدم دفع الرسم النسبي عنها يؤدي الى رد الاستئناف شكلا لمخالفته موجب الزامي نصت عليه المادتان 655 و445 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.