Rulings

Civil Court of Appeal 10/11/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 861 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
861/1994
Date
10/11/1994
President
طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

ان عدم تحديد مطالب المستأنف وعدم دفع الرسم النسبي عنها يؤدي الى رد الاستئناف شكلا لمخالفته موجب الزامي نصت عليه المادتان 655 و445 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.