Rulings

Civil Court of Appeal 28/08/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 861 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
861/1995
Date
28/08/1995
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى ازالة التعدي عن حقوق المالك العقارية والسماح له باستعمال الباب الرئيسي المؤدي الى المستودع بغية الانتفاع به تطبيقا لنظام ادارة البناء وللمادة 12 بند 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/88 تاريخ 16-09-1983.