Civil Court of Appeal 28/08/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 861 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 861/1995
- Date
- 28/08/1995
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى ازالة التعدي عن حقوق المالك العقارية والسماح له باستعمال الباب الرئيسي المؤدي الى المستودع بغية الانتفاع به تطبيقا لنظام ادارة البناء وللمادة 12 بند 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/88 تاريخ 16-09-1983.