Rulings

Civil Court of Appeal 13/07/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 861 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
861/2000
Date
13/07/2000
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بأن طلب تعيين رئيس مؤقت لجمعية المالكين يجب ان يتم بالصورة النزاعية بعد أن صدقت القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة الذي رد طلب تعيين رئيس مؤقت لجمعية المالكين بالصورة الرجائية.