Civil Court of Appeal 13/07/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 861 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 861/2000
- Date
- 13/07/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بأن طلب تعيين رئيس مؤقت لجمعية المالكين يجب ان يتم بالصورة النزاعية بعد أن صدقت القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة الذي رد طلب تعيين رئيس مؤقت لجمعية المالكين بالصورة الرجائية.