Rulings

Civil Court of Appeal 28/08/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 862 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
862/1995
Date
28/08/1995
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

رجعت محكمة الاستئناف عن قرار رئيسها القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الطلاق الصادر في دبي لعدم تمتعه بقوة القضية المحكوم بها والقوة التنفيذية في البلد الصادر عنه تطبيقا للمادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.