Rulings

Civil Court of Appeal 22/08/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 862 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
862/1996
Date
22/08/1996
Source
Lebanese University

يجوز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي لوقف معاملة تنفيذية ورفض طلبه ان يطعن بقرار الرفض خلال 8 ايام من التبليغ امام محكمة الاستئناف وبواسطة القاضي الذي رفض الطلب (مادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية).

ان عدم تبليغ المستدعي قرار الرفض يجعل المهلة غير سارية بحقه وان استلام صورة طبق الاصل لا يعتبر تبليغا.

ان الاصول الواجب مراعاتها ممن رفض طلبه الرجائي واستئانف قرار الرفض هي الاصول الرجائية نفسها، وعليه يصدر الحكم في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم.

ان تقديم استدعاء بوقف تنفيذ معاملة تنفيذية الى محكمة التمييز بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حكما حتى صدور قرار محكمة التمييز (مادة 723 من قانون اصول المحاكمات المدنية).

لهذه القاعدة استثناءات لعدم وقف التنفيذ وهي عندما يكون موضوع الدعوى نفقة او حضانة او قرارات معجّلة التنفيذ مقابل كفالة او بشرط ايداع المبلغ في مصرف.

وبانتفاء هذه الحالات يكون من الواجب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية حتى صدور قرار التمييز.