Rulings

Civil Court of Appeal 22/08/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 863 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
863/1996
Date
22/08/1996
President
وائل طباره
Members
العجلاني، النويري
Source
Lebanese University

يجوز للمستدعي الذي يقدّم طلب رجائي بموضوع الرجوع عن قرار وقف تنفيذ معاملة تنفيذية ويرفض طلبه، ان يطعن بقرار الرفض خلال 8 ايام من تاريخ التبليغ امام محكمة الاستئناف وبواسطة المرجع الذي رفض الطلب (مادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية).

وان عدم تبليغ القرار برد الطلب يجعل المهلة غير سارية، وان استلام صورة طبق الاصل لا يعتبر تبليغا.

ان الاصول الواجب اتّباعها عند النظر في رفض الطلب الرجائي من قبل محكمة الاستئناف هي الاصول الرجائية، ويصدر الحكم في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ودون تحميل الخصم اية مصاريف.

ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف عندما تنظر باستئناف قرار قضى بوقف التنفيذ يكون مؤقتا وغير مكتسب لقوة القضية المحكمة، ويمكن الرجوع عنه اذا طرأت ظروف تبدّله.

يجب ان يكون قرار المحكمة مستندا الى اسباب جديّة تبرّره.

ان الاعتراض على تنفيذ امر باخلاء عقار دون ابراز اية وسيلة لاثبات وجود عقد ايجار صحيح يبرّر استمرار الاشغال، وان ذلك يجعل الاعتراض غير جدّي والقرار المستند اليه غير مبرر، ويقتضي الرجوع عن قرار وقف التنفيذ واصدار قرار بمتابعة التنفيذ.