Civil Court of Appeal 13/07/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 863 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 863/2000
- Date
- 13/07/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يحدّد العطل والضرر الناتج عن سؤ النية في الادعاء ليس بنسبة الربح الذي جناه سيء النية وانما بنسبة الضرر اللاّحق بالمتضرر.
ان توافر سوء النية في دعوى حصر الارث من قبل اخ المتوفي باستبعاده زوجة المتوفي عن حصر الارث وذلك بكتم واقعة الزوج عن القاضي وبالاستحصال على افادة خاطئة من المختار يوجب عليه التعويض عن الضرر ولا يمكن الادلاء بخطأ الضحية نظرا لرابطة الثقة في العلاقات العائلية.