Rulings

Civil Court of Appeal 13/07/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 863 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
863/2000
Date
13/07/2000
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يحدّد العطل والضرر الناتج عن سؤ النية في الادعاء ليس بنسبة الربح الذي جناه سيء النية وانما بنسبة الضرر اللاّحق بالمتضرر.

ان توافر سوء النية في دعوى حصر الارث من قبل اخ المتوفي باستبعاده زوجة المتوفي عن حصر الارث وذلك بكتم واقعة الزوج عن القاضي وبالاستحصال على افادة خاطئة من المختار يوجب عليه التعويض عن الضرر ولا يمكن الادلاء بخطأ الضحية نظرا لرابطة الثقة في العلاقات العائلية.