Civil Court of Appeal 18/06/1964
إستئناف مدني حكم رقم : 863 /1964
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 863/1964
- Date
- 18/06/1964
- President
- غندور
- Members
- عيد، باخوس
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى اعلان الافلاس بسبب وجود نزاع جدّي حول توجّب كامل الدين الناتج عن ثمن بضاعة موثق بسندات، لان المفلس يدلي بايفاء بعضها، وقد وجّه انذارا للدائن بوجوب اجراء المحاسبة قبل رفع الدعوى، ويحق للمحكمة تقدير جديّة النزاع، ويصدّق الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الافلاس.