Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/1964

إستئناف مدني حكم رقم : 863 /1964

Court
إستئناف مدني
Number
863/1964
Date
18/06/1964
President
غندور
Members
عيد، باخوس
Source
Lebanese University

ترد دعوى اعلان الافلاس بسبب وجود نزاع جدّي حول توجّب كامل الدين الناتج عن ثمن بضاعة موثق بسندات، لان المفلس يدلي بايفاء بعضها، وقد وجّه انذارا للدائن بوجوب اجراء المحاسبة قبل رفع الدعوى، ويحق للمحكمة تقدير جديّة النزاع، ويصدّق الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الافلاس.