Civil Court of Appeal 13/07/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 864 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 864/2000
- Date
- 13/07/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
لا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال استنادا الى المادة 800 اصول محاكمات مدنية، لان المحكّم لم يتجاوز مهمة التحكيم برجوعه عن قرار الخبرة التمهيدي القاضي بتسمية خبير محاسبة وتكليفه بانفاذ المهمة على ان يسلّف كل من الفريقين مبلغ على حساب اتعاب الخبرة تحت طائلة الرجوع عن هذا القرار في حال رفض احد فريقي التحكيم دفع حصته من السلفة، وهذا الامر حصل وزعم المدعي بان المحكّم طلب منه ايداع مبلغ مسبق في صندوق التحكيم كضمان لما يترتّب عليه ظل دون اثبات، وهذا الامر ولو حصل لا يعد خروجا عن مهمّة التحكيم لانه في التحكيم المطلق يحق للمحكّم ان يقرّر وبدون اي طلب ضمانات تتعلّق بتنفيذ القرار التحكيمي.
ولم يخالف القرار التحكيمي المادة 800 اصول محاكمات مدنية، لانه راعى حقوق الدفاع للفرقاء، ولقد تمّ اثبات تبلّغ طالب الابطال اجراءات التحكيم وامهاله لانفاذ قرار الخبرة التمهيدي وايضا استيضاحه لبعض النقاط وبقي رغم ذلك متخلّفا عن ابداء اي موقف ايجابي، والاعذار التي تقدّم بها المدعي لتبرير عدم حضوره الجلسات بقيت دون اثبات. مما يقتضي رد الطعن.
ولم يخالف القرار التحكيمي المادة 800 اصول محاكمات مدنية، لانه لا يوجد اي نقص في بياناته الالزامية، ولقد تمّ ايراد مطالب الخصوم والاسباب والوسائل المؤيدة لها. مما يقتضي رد الطعن ايضا.
وبسبب عدم جديّة طلبات الابطال اقتضى الزام طالب الابطال بالعطل والضرر.