Rulings

Civil Court of Appeal 01/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 865 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
865/1999
Date
01/07/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لمدة سنة دون انقطاع بحسب المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. وان ما يثبت واقعة الترك هو تقرير الخبير واقوال الشهود وعدم مقطوعية الكهرباء. ان محاولة اثبات العكس بابراز افادة تسجيل ابن المستأجر في الجامعة قرب المأجور غير كاف للقول باشغال المأجور، وكذلك افادة المختار الذي لا يعرف المستأجر معرفة شخصية ليؤكد الاشغال الدائم للمأجور.