Rulings

Civil Court of Appeal 13/07/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 865 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
865/2000
Date
13/07/2000
President
مروان كركبي
Source
Lebanese University

يتوجّب على الموكّل دفع بدل أتعاب المحاماة الى الوكيل بسبب قيام هذا الأخير بتنفيذ الأعمال المتّفق عليها.

وبما انه لا اتفاق بين الفرقاء على قيمة بدل الأتعاب، لذا يحق للمحكمة عملا بالمادة 69 محاماة تقدير بدل الأتعاب بعد أخذ رأي مجلس النقابة، ويلزم الموكّل بدفع بدل الأتعاب المحدّدة.