Civil Court of Appeal 13/07/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 865 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 865/2000
- Date
- 13/07/2000
- President
- مروان كركبي
- Source
- Lebanese University
يتوجّب على الموكّل دفع بدل أتعاب المحاماة الى الوكيل بسبب قيام هذا الأخير بتنفيذ الأعمال المتّفق عليها.
وبما انه لا اتفاق بين الفرقاء على قيمة بدل الأتعاب، لذا يحق للمحكمة عملا بالمادة 69 محاماة تقدير بدل الأتعاب بعد أخذ رأي مجلس النقابة، ويلزم الموكّل بدفع بدل الأتعاب المحدّدة.