Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/1964

إستئناف مدني حكم رقم : 865 /1964

Court
إستئناف مدني
Number
865/1964
Date
18/06/1964
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى الافلاس بحق التاجر عند وجود نزاع جدي حول الدين فاذا سدد التاجر قيمة السندات موضوع الاحتجاج واوفى بموجب شك مبلغا من قيمة السند بعد استحقاقه ووضع كفالة مصرفية بقيمة الدين المطالب به مدليا بان قيمة الدين غير متوجبة بذمته لوجود فوائد فاحشة فلا يعلن افلاسه لوجود منازعة جدية حول الدين لانه يعود للمحكمة حق تقدير المنازعة الجدية ويفسخ الجكم الابتدائي القاضي باعلان الافلاس.