Rulings

Civil Court of Appeal 01/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 867 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
867/1999
Date
01/07/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

تستفيد الزوجة من التمديد القانوني لعقد الايجار بعد وفاة زوجها المستأجر الاصلي شرط الا تكون قد تركت المأجور قبل وفاته (مادة 11 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/8/1983).

يسقط حق الزوجة بالتمديد القانوني باثبات سكنها مع زوجها في منزل الابن قبل وفاة الزوج ولحين وفاته. بتركها المأجور يكون حقها بالتمديد قد سقط.