Civil Court of Appeal 01/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 867 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 867/1999
- Date
- 01/07/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
تستفيد الزوجة من التمديد القانوني لعقد الايجار بعد وفاة زوجها المستأجر الاصلي شرط الا تكون قد تركت المأجور قبل وفاته (مادة 11 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/8/1983).
يسقط حق الزوجة بالتمديد القانوني باثبات سكنها مع زوجها في منزل الابن قبل وفاة الزوج ولحين وفاته. بتركها المأجور يكون حقها بالتمديد قد سقط.