Rulings

Civil Court of Appeal 16/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 868 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
868/2001
Date
16/05/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تغيير وجهة استعمال المأجور، ويطبّق القانون الذي حصل بتاريخه تغيير وجهة الاستعمال تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين وهو في الدعوى الحاضرة القانون رقم 22/83، وان العبرة في المؤسسة التجارية هو لعنصر الزبائن، فان كان المستأجر الاساسي يبيع الماكولات وتنازل عن المؤسسة التجارية لآخر فان هذا الاخير لا يستطيع تغيير وجهة الاستعمال ببيع التحف الشرقية لتغيير عنصر الزبائن وزوال المؤسسة التجارية، وان تنازل هذا الاخير يعتبر تنازلا عن عقد الايجار وليس عن مؤسسة تجارية لزوال المؤسسة الاولى ونشوء مؤسسة تجارية ثانية.